المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142: يمكن كل طالب سكن يرى ، بعد نشر القوائم المؤقتة ، أنه أجحف في حقه أن يقدم طعنا كتابيا مدعما بالمعلومات والوثائق التي يراها ضرورية مقابل وصل استلام لدى لجنة الطعن .
© 2025 - RecoursApp — by wilaya-ouleddjellal.dz